الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 6
تنشأ لدى وزارة السكن لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة قصد تنسيق إنجاز المشروع المقصود بهذا المرسوم ومراقبة إنجازه حتى إعداد حصيلة تنفيذه النهائية.
وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتية :
ممثل الوزارة المكلفة بالسكن (رئيسا)، ممثلان إثنان لوزارة المالية
- ممثل الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة ممثل الادارة المكلفة بالميزانية ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المديران العامان لديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وفي بئر مراد رايس.
وتزود هذه اللجنة بكتابة دائمة تنشطها الوزارة المكلفة بالسكن