الباب الثاني — تدخل وزارة السكن
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة السكن في حدود اختصاصاتها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس) خصوصا إنجاز التدخلات الآتية :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تصور دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع الأمرين بالصرف في ديواني الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وبئر مراد رايس المنصوص عليها في المادة 9 من الملحق الأول.
3 - الاشتراك مع الأمرين بالصرف السالفي الذكر في تصور مخططات العمل وإعدادها وتكليف من يقوم بذلك حسب الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، وتولي الأمرين بالصرف والمسيرين تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها والإشراف على ذلك.
4 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة تطبيق برامج المشروع وإنجازها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها ..
5 - تقويم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمة ومتابعتها ورقابتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية
6 - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والاقتصد ८ 7 والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميزانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله الى الوزارة المكلفة بالمالية والادارة المكلفة بالميزانية ومجلس التخطيط قصد التنسيق والتطبيق وتقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين ديواني الترقية والتسيير العقاري المذكورين وفي العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية والسلطات المختصة المعنية.
7 - التكفل، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والادارة المكلفة بالميزانية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
8 - إطلاع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بالتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض، وديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس في أقرب الآجال على الردود التي يخص بها الصندوق السعودي للتنمية الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية
9 - قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيشي ورقابي وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة برامج المشروع المذكور وحتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
10 - اتخاذ التدابير الضرورية أو تكليف من يتخذها وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني قصد ما يأتي :
أ - الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات التي يقدمها مستفيدو القرض بخصوص دفع النفقات المطلوب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه.
ب الإسراع في تقديم هذه الملفات الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
ج المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية من أجل صرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
11- الاشتراك في إعداد مخططات العمل المذكورة في المادة 8 من الملحق الأول بهذا المرسوم مع السلطات المعنية.