الباب الخامس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 17
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والعمليات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والادارة المكلفة بالميزانية والمتعاملون، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة الدولة والمصالح المختصة في المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.