الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 12
تتم عمليات شراء المواد والخدمات الداخلية والخارجية اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة أعلاه في المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات العملية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار إبرام الصفقات، لاسيما حسب المتدخلين والأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين الأعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة بالنسبة إلى البرامج التي يتولون تنفيذها جزئيا أو كليا مشتركين أوكل على حدة من خلال ما يأتي :
1 - تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ومنها فتح الظروف علانية من أجل ضمان الشفافية والمنافسة في الأسعار وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
2 - نشر إعلان إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في ثلاث جرائد دولية وعلى الأقل في أربع يوميات وطنية طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات.
3 - الإسراع في تحضير الملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المتعلقة بإنجاز البرامج المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات الضرورية للإشهار في أربع يوميات وطنية على الأقل. 4 تقديم ملفات المناقصات والعروض أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علانية وتنفيذ الإجراءات الضرورية من أجل المنافسة في ظل الشفافية والمحافظة على مصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك.
5 - تصور إ ابرام العقود وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها فيما يتعلق بالأشغال عند شراء المعدات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
6 - متابعة التخليص الجمركي وتحقيقه وإخلاء المعدات محل العقود المبرمة في إطار تنفيذ برامج المشروع.
7 - متابعة استلام المعدات وتنفيذه وكذلك إنجاز مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتحقيق في هذه المعدات طبقا للبيانات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصائص المحددة في دفاتر الشروط.
8 - متابعة أي نزاع محتمل إزاء كل متعاقد شريك.
9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات المصروفة بمقتضى برامج المشروع قبل تقديمها بسرعة إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قصد صرف الأموال. 10 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية الحسن التنفيذ وارجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك.
11- تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
12- الاسراع في تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والأوراق الاثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة اخرى مطلوبة لما يجب القيام به في عملية الدفع الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سواء لدفع مبالغ على حساب أو لدفع كامل مبالغ كل عملية قصد تقديم طلبات صرف الأموال الى الصندوق السعودي للتنمية. 13 تحديد الدراسات التي تتطلب إجراء خبرة أو استشارة.
14 - تصور برنامج إنجاز عمليات التوريدات والأشغال والدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا.
15 - المساهمة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات التي يتطلبها إنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات العمل للآمرين بالصرف (ديوانا الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وبئر مراد رايس) ثم ضبطها باستمرار وتنفيذها.