مرسوم رئاسي رقم 94-278
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألف دينار (770.178.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.