مرسوم رئاسي رقم 94-278 · ج.ر عدد 59 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.