مرسوم رئاسي رقم 94-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-263 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال مراسيم