مرسوم رئاسي رقم 94-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-263 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 31-02 - المديرية العامة للجمارك " التعويضات والمنح المختلفة - الفرع الثالث : المديرية العامة للجمارك ".