مرسوم رئاسي رقم 94-258
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-258 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألف دينار (000 298 133دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".