مرسوم رئاسي رقم 94-258 · ج.ر عدد 55 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-258 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.