مرسوم رئاسي رقم 94-258
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-258 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية سنة 1994 لوزارة الاتصال وفي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-09 وعنوانه : << الإدارة المركزية المساهمة في استئجار معيد لبث البرنامج التلفزي عن طريق القمر الصناعي >> .