مرسوم رئاسي رقم 94-258 · ج.ر عدد 55 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-258 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.