مرسوم رئاسي رقم 94-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-251 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.