مرسوم رئاسي رقم 94-251 · ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-251 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.