مرسوم رئاسي رقم 94-214
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-214 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي. 4
المادة 3
تتكون الممتلكات المخصصة للمؤسسة المذكورة من العناصر الواردة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تنظيمية وتحل هذه المؤسسة في مجال الحقوق والالتزامات محل الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.