مرسوم رئاسي رقم 94-214 · ج.ر عدد 48 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-214 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي. 4

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.