مرسوم رئاسي رقم 94-190
· ج.ر عدد 45 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-190 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 5
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار ) 12.800.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.