مرسوم رئاسي رقم 94-190
· ج.ر عدد 45 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-190 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (12.800.000 دج) مقيد في ميزاينة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "
مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".