مرسوم رئاسي رقم 94-183
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-183 م شرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة
المادة 4
يلغى المرسوم الرئاسي رقم 93-103 المؤرخ في 3 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.