مرسوم رئاسي رقم 94-167
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها
المادة 8
ينشط المفتش العام عمل المفتشين وينسقه كما يمارس السلطة السلمية عليهم.
يقدم بانتظام عرضا للوزير عن النشاطات التي تقوم بها المفتشية العامة.
يعد تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة يعرضه على الوزير.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير.