مرسوم رئاسي رقم 94-167
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للمصادقة عليه.
وتؤخذ بعين الاعتبار، عند إعداد البرنامج السنوي للتفتيش، ضرورة مراقبة كل مركز دبلوماسي أو قنصلي مرة واحدة كل أربع سنوات على الأقل، كما يمكن أيضا أن تتدخل المفتشية العامة بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق يتطلبها وضع خاص.
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير.