الباب الخامس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 24
تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية كما تخضع العمليات التي تنفذها وزارة الفلاحة والإدارتان المكلفتان بالميزانية والخزينة في وزارة المالية والأمرون بالصرف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الفلاحة والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.