الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 20
تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و/أو التموين الداخلي والخارجي اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات خصوصا أعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والرقابة والمتابعة، حسب الحالة، فيما يخص البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع :
1 - تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ومنها الفتح العلني للظروف الضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
2 - الشروع في إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في صحيفتين يوميتين وطنيتين على الاقل وفقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف، لا سيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
3 - المسارعة إلى إعداد الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات اللازمة للإشهار في صحيفتين يوميتين وطنيتين على الأقل.
4 - تقديم ملفات المناقصات والتعهدات للمجان المختصة المعنية والفتح العلني للظروف وتطبيق التدابير الضرورية للمنافسة في الشفافية والحرص على حفظ مصالح الدولة والمتدخلين إزاء كل متعاقد شريك.
5 - تصور إبرام العقود المرتبطة بتقديم الخدمات واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية ومراقبتها ومتابعتها وتنفيدها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
6 - متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المسلمة على ضوء العقود المبرمة في إطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتدقيق في هذه اللوازم والتجهيزات وفقا للتعليمات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط. 8-8 - متابعة أية منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.
9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوباً بالنسبة إلى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل الإسراع في تقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال. 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (منها حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك.
11 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
12 - الإسراع في تحويل ملفات الصفقات المذكورة أعلاه الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب أداؤه) إلى البنك الجزائري للتنمية سواء أكان ذلك لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال بسرعة لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 13 تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة
15 - تصور برنامج الإنجاز والرقابة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم وتقديم الخدمات والدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا
16 - المشاركة في دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات عمل المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والناجمة عن البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.