الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 17
تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه كذلك بالعمليات الآتية :
1) استعمال القرض الذي يتجسد لا سيما فيما يأتي :
أ) توفير اعتمادات الدفع اللازمة وقيام الخزينة بوضع مبلغ 28,5 مليون دولار أمريكي تحت تصرف المعهد الوطني لحماية النباتات لدى البنك الجزائري للتنمية بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع.
ب) قيام الخزينة بتزويد المعهد الوطني لحماية النباتات ووضعها تحت تصرفه لدى البنك الجزائري للتنمية اعتمادات رصيد الموازنة بمبلغ اجمالي قدره 1,500 مليون دولار أمريكي يمثل برنامج موازنة المشروع المذكور في المادة 8 أعلاه.
ج) توفير اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الهيئات والإدارات المتدخلة في إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا الصلاحيات المتدخلين وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التي يخضعون لها.
د) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف المقرض إلى البنك الجزائري للتنمية.
ه) وضع اعتمادات التجهيز لإنجاز أعمال التوزيع والتخصيص بوسائل تجهيز المعهد الوطني لحماية النباتات.
و) استعمال برنامج التوازن المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، الفقرتين 1 و 2.
2) التسيير والاستغلال اللذان يتجسدان في الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا الملحق.
3) التموين من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية الواردة في :
أ) المادة 3، الفقرتان أ ، ب
ب) المادة 4 ، الفقرات أ ، ب ، ج ، د، ه، و .
ج (المادة 5، الفقرتان أ ، ب .
4) قيام المعهد الوطني لحماية النباتات بالتنسيق العام في تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع.
5) التكوين والمساعدة التقنية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7.
6) إبرام المعهد الوطني لحماية النباتات الصفقات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة التي تتجسد لا سيما عن طريق ما يأتي :
أ) تنفيذ المعهد الوطني لحماية النباتات للمناقصات.
ب) توقيع العقود المبرمة بين المعهد الوطني لحماية النباتات والمتعاقدين معها المقبولين وفقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف لا سيما فيما يخص تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري وتنفيذ ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.