الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 15
يبرم في إطار تنفيذ المشروع ما يأتي :
أ) اتفاقية بين المعهد الوطني لحماية النباتات ومخبر علم خصائص السم في المركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي للقيام بتغطية صحية وطنية خاصة بالمشروع عن طريق :
الوقاية والتربية الصحية، لا سيما إعلام الأطباء بظاهرة الجراد والسلوك الواجب اتخاذه أمام تسمم بالمبيدات
- المتابعة الصحية لجميع المستخدمين المعرضين للمبيدات
- تطور تحلل مبيدات الجراد.
ب) اتفاقية بين المعهد الوطني لحماية النباتات والوكالة الوطنية لحماية البيئة تتضمن لا سيما التدابير الواجب اتخاذها لحماية البيئة إزاء مواد مبيدات الجراد.
ج) اتفاقية بين المعهد الوطني لحماية النباتات والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة تتعلق بالحفاظ على الحظائر الوطنية والأماكن المحمية.
د) اتفاقية مساعدة للتوقعات المناخية وتنقلات الجراد بين المعهد الوطني لحماية النباتات والديوان الوطني للأرصاد الجوية.
ه) اتفاقية بين المعهد الوطني لحماية النباتات والمديرية العامة للحماية المدنية قصد تحديد القواعد العامة لحماية البيئة والمستعملين من آثار المبيدات ووقايتهم منها.