الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 14
تكلف اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : 1 حصر حاجات مستعملي اعتمادات القرض للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وتقديرها،
2 - السهر على تنظيم سير الإجراءات والتدابير التي تطبق على إبرام صفقات التوريد و / أو الخدمات ومنها الفتح العلني للظروف وتأطير ذلك من أجل أن يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع،
3 - القيام بمتابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام أجال الإنجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
4 - دراسة التقارير الدورية عن تنفيذ المشروع المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتحضيرها،
5 - سهر جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع على استخدام الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه في البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، 6 الشروع في رقابة حسابات المشروع التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والأهداف المتصلة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
7 - تحديد منظومة إعلام موثوقة وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيقها،
8 - السهر على جمع المعلومات المتعلقة بمدى تقدم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع حسب نموذج يحدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية
9 - السهر على وضع جميع المعلومات الضرورية الإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والمسؤولين عنه أو تكليف من يقوم بذلك،
10 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وتعزيزها واعداد تقرير انتهاء المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 11 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل يخصص لهذا الغرض،
12 - دراسة الآليات والأدوات الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والنقدية والميزانية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وضبط ذلك وتنفيذه في إطار البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع
13 - المشاركة في الأشغال التي تقوم بها وزارة الفلاحة والمتعلقة بتنفيذ القرض وإنجاز العمليات المتصلة به إنجازا فعالا في حدود اختصاصاتها، 14 دراسة التدابير الميدانية، في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة وضبطها واقتراحها، بكيفية تضمن إنجاز العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والقانونية والإعلامية والإدارية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع
15 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها،
16 - متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم والاتفاقيات التي تربطهم بالمعهد الوطني لحماية النباتات ومراقبة تنفيذ ذلك 17 السهر على عقد الاجتماعات العادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وعقد الاجتماعات غير العادية عند الحاجة 18 دراسة كل الاقتراحات اللازمة لتنفيذ برنامج التوازن وعرضها، 19 دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن تنفيذ المشروع وكل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير واقتراح تنفيذ أي برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المعنية 20 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بالعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه.