مرسوم رئاسي رقم 94-132
· ج.ر عدد 39 لسنة 1994
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-132 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية
المادة 6
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم..