مرسوم رئاسي رقم 94-132 · ج.ر عدد 39 لسنة 1994 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-132 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.