مرسوم رئاسي رقم 94-131
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-131 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مهامهم
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 اليمين زروال