مرسوم رئاسي رقم 94-104
· ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-104 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 4 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 4 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 5 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 6 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 8 . 1
الفرع الأول — الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - وفي الباب رقم 46-03 تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي).
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994.
اليمين زروال