مرسوم رئاسي رقم 94-104
· ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-104 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 4 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 4 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 5 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 6 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 8 . 1
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع".
العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 ه