مرسوم رئاسي رقم 94-102
· ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-102 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 43-03 " الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات تسيير المنظمات التي لها علاقة بحرب التحرير الوطني ".