مرسوم رئاسي رقم 94-101 · ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-101 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.