مرسوم رئاسي رقم 94-101
· ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-101 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الأول : "رئيس الحكومة) وفي الباب رقم 34-92 " رئيس الحكومة – الإيجار ".