مرسوم رئاسي رقم 94-101
· ج.ر عدد 31 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-101 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".