مرسوم رئاسي رقم 93-97
· ج.ر عدد 23 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 92/15 / RATE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها
الباب الثالث — جوانب الميزانية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والعلاقات والرقابة
المادة 9
تعد وزارة التجهيز كل سنة تقريرا تقويميا عن تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وتنفيذ المشروع من جهة أخرى وتقريرا نهائيا عن التنفيذ وترسلهما الى السلطات المذكورة في المادة 8 أعلاه والى الامانة العامة للحكومة لأغراض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبطة بذلك.