مرسوم رئاسي رقم 93-71 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بتاريخ 06 اكتوبر سنة 1990
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا الموقع عليه بتونس بتاريخ 6 اكتوبر سنة 1990 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 علي كافي القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار من بعد لدول شمال إفريقيا ديباجة
1 ) استنادا للقانون التأسيسي المنشىء للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد . 2 (2) وطبقا لتوصيات الندوة الاستثنائية لمفوضي المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد المنعقدة بالجزائر في مايو 1989 والمتعلقة بعضرورة إنشاء مركز جهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا.
3 ) واعتبارا إلى أن منطقة شمال افريقيا في حاجة الى مركز جهوي مختص على غرار الجهات الاخرى من أفريقيا.
4 ) واعتبارا الى ان حصر الموارد الطبيعية لافريقيا واحياءها التي تشكل عنصرا أساسيا في خطة لا غوس. غوس. وفي برنامج النهوض الاقتصادي يتطلب امكانيات تطبيق ذاتية وخاصة فيما يتعلق بالخرائط وبالاستشعار عن بعد.
5 ) وتأكيدا لحتمية الاستكشاف العميق للموارد الذاتية بالنسبة لكافة الدول وذلك بأحدث التقنيات.
اتفقت الدول الافريقية الاطراف في هذا القانون التأسيسي على ما يلي :
المادة الأولى الانشاء اعتمادا على القانون التأسيسي للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد وتطبيقا لتوصيات بلدان شمال افريقيا المجتمعة بتونس من 9 الى 12 اكتوبر سنة 1989 أنشىء مركز جهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا يشار اليه فيما يلي " بالمركز " وذلك بمقتضى هذا القانون التأسيسي.
ويمثل المركز احد المراكز المتخصصة التابعة لنظام المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد.
المادة الثانية الاهداف يهدف المركز الى النهوض بسياسات الدول الاعضاء في مجال الاستشعار عن بعد ودعمها وتحقيق التنسيق والانسجام والتكامل بينها.
ولغاية بلوغ هذه الاهداف، يتولى المركز تنفيذ المهام التالية :
أ ) النهوض بأنشطة الاستشعار عن بعد في البلدان الاعضاء وتشجيعها على تكوين هياكل وطنية مختصة في هذا الميدان.
ب ) العمل على وضع مشاريع جهوية في الاستشعار عن بعد والقيام بتنسيق أنشطة الاستشعار عن بعد في ربوع الدول الاعضاء بهدف تحسين استكشاف وحصر واحياء الثروات الطبيعية الوطنية وتلك التي تمثل مصلحة اقتصادية مشتركة بين أكثر من دولة عضو.
ج ) دعم علاقات التعاون بين الدول الاعضاء في مجالات الاستشعار عن بعد على المستويين الثنائي والمتعدد الاطراف من ذلك تيسير تبادل الخبراء والتجارب.
د ) المتابعة والاطلاع باستمرار على الامكانيات المتوفرة بالمنطقة وكذلك على التقنيات المتطورة وطرق التسيير الناجمة عنها واعلام الدول الاعضاء بها بواسطة المجلات والحوليات والنشريات الاخرى وكذلك العمل على استعمال علمي وناجع للوسائل المتاحة عملا بمبدأ " الاعتماد على النفس أولا وبالذات " طبقا لروح خطة لاغوس.
ه ) دعم العلوم المساعدة على التحكم في وسائل الاعلام الجغرافي على مستوى الدول الاعضاء.
و ) تيسر إلمام الدول الاعضاء بكل تقنيات الاستشعار عن بعد وتنسيق التكوين في هذا المجال وذلك على كل المستويات.
ز ) وضع برامج تكوين مستمر وتكوين ذي مستوى عال لمواطني الدول الاعضاء مع العمل على تبني تلك البرامج من قبل هياكل التعاون وكذلك تنظيم ندوات وملتقيات ومعارض وكل الاشكال الاخرى من التظاهرات العلمية والفنية التي تعالج كل أوجه النشاطات في مجالات الاستشعار عن بعد على المستويات الوطنية والجهوية.
ح ) إجراء الاتصالات والتدخل في نطاق المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد لدى المنظمات الدولية والجهوية وهياكل التعاون الاخرى بهدف اشراك المركز بصفة مستمرة وفعالة في تنسيق البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك للدول الاعضاء.
ط ) العمل في نطاق المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد على تحقيق التنسيق بين المشاريع الهادفة الى تنفيذ خطط العمل التي تخص المنطقة والبلدان الاعضاء فيما يتعلق بمجالات الاستشعار عن بعد والسعي لدى المنظمات الدولية والجهوية وهياكل التعاون الاخرى للحصول على كل المساعدات الكفيلة بإنجاح هذه المشاريع.
المادة الثالثة لغات العمل اللغة الرسمية للمركز هي العربية ويجوز استعمال الانقليزية والفرنسية كلغات عمل أخرى.
المادة الرابعة الهياكل هياكل المركز هي :
أ ) مجلس الادارة الذي يعد الهيكل الاعلى للمركز.
ب ) المجلس العلمي وهو الهيكل الاستشاري للمركز.
ج ) الادارة العامة وهي الهيكل التنفيذي للمركز.
ويمكن مجلس الادارة ان يحدث كل هيكل يعتبره ضروريا لانجاز المهام المحددة للمركز.
المادة الخامسة الاعضاء والاعضاء الشركاء
أ ) يتكون المركز من دول شمال افريقيا التي تتبنى أحكام هذا القانون التأسيسي.
ب ) يمكن المنظمات الدولية والافريقية والعربية وكذلك الهيئات المتعاونة أن تصبح أعضاء شركاء للمركز طبقا للشروط التي سيتولى تحديدها مجلس الادارة بالاجماع.
المادة السادسة التزامات الدول الاعضاء
أ ) تتعاون الدول الاعضاء بشتى الوسائل المساعدة المركز على بلوغ أهدافه.
ب ) تتخذ هذه الدول كل الاجراءات اللازمة لتطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن المركز.
ج ) تيسر جمع وتبادل ونشر المعلومات وكذلك تنظيم ندوات وحلقات دراسية تتعلق بأنشطة المركز.
د ) توفر وسائل التكوين والبحث وتنفيذ المشاريع حسب الشروط التي يقع تحديدها بالاتفاق مع الهيكل المختص بالمركز.
ه ) تقدم التقارير والمعلومات المتوفرة التي يطلبها المركز اذا ما لم يتعارض توفيرها مع مصالح الدول المعنية.
و ) تضع تحت تصرف المركز الاعوان من رعاياها الذين تعتبر مساهمتهم ضرورية لأشغال المركز وأنشطته وذلك وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الهيكل المختص بالمركز.
ز ) تدفع مساهمتها السنوية المحددة من قبل مجلس الادارة.
ح ) تمنح التسهيلات والامتيازات والحصانات الضرورية طبقا لاحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون التأسيسي.
المادة السابعة مجلس الادارة
أ ) تعين كل دولة عضو بالمركز كممثل لها مسؤولا ساميا أو من ينوبه لهما كافة الصلاحيات ويمكن ممثل الدولة العضو أن يصطحب معه في اجتماعات المجلس مساعدين له أو خبراء أو مستشارين.
ب ) ينتخب مجلس الادارة مكتبه من بين أعضائه ويتكون المكتب من رئيس ونائب للرئيس ومقرر وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتكون مهام الرئيس ونائب الرئيس والمقرر غير اسمية.
اج ) يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يعقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو من الثلثين من أعضائه وفي صورة تعذر حضور الرئيس لسبب من الاسباب يقوم مقامه نائب الرئيس.
د) لكل دولة عضو بالمركز صوت واحد .
ه ) يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس الادارة بصفته تلك دون التمتع بحق التصويت.
و ) يمكن كل من الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والامين العام لجامعة الدول العربية والامين التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا أو المثليهم أن يشاركوا في اجتماعات المجلس بدون حق التصويت.
ز ) يحضر الامين العام للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد وكذلك المديرون العامون للمراكز المختصة الافريقية والعربية ويشاركون في اجتماعات المجلس بدون حق التصويت.
ح ) يمكن دعوة ممثلي الاعضاء الشركاء والدول والهيئات المتعاونة مع المركز للحضور في اجتماعات المجلس بدون حق التصويت.
ط ) يقر مجلس الادارة نظامه الداخلي على ان لا يخالف هذا النظام أحكام القانون التأسيسي.
المادة الثامنة صلاحيات مجلس الادارة يتولى مجلس الادارة في ممارسة صلاحياته :
أ ) إقرار السياسة والمبادىء العامة للمركز التي تخضع لها أنشطته وكذلك هياكله وهو يتحمل مسؤرلية تنفيذ هذه السياسة.
ب ) تحديد مقر المركز.
ج ) تعيين المدير العام الذي يخضع الى القانون الاساسي للاعوان العاملين بالمركز ونظام تسييرهم.
د ) النظر في برامج الانشطة وفي مشاريع ميزانية المركز والمصادقة عليها وضبط القواعد المتعلقة باعداد الميزانية السنوية..
ه ) تحديد شروط قبول الاعضاء الشركاء بالمركز.
و ) المصادقة على الهيكل التنظيمي للمركز وعلى بنيته واعادة تشكيل أي هيئة من هيئاته.
ز ) إحداث لجان علمية أو أي لجان أخرى يراها لازمة لانجاز اهداف المركز وضبط القواعد التي يجب أن تتبعها لتنفيذ أنشطتها.
ح ) المصادقة على القانون الاساسي للاعوان العاملين وعلى نظام تسييرهم وكل الانظمة المتعلقة بالانشطة الادارية والمالية وغيرها للمركز والهيئاته.
ط ) المصادقة على القواعد المتعلقة بابرام العقود والاتفاقيات وإرساء العلاقات بواسطة المدير العام باسم المركز مع الدول ومؤسسات التعاون والمنظمات الدولية والافريقية والعربية الراغبة في مساندة المركز او الدول الاعضاء به على بلوغ اهداف المركز.
ي ) تحديد نسب المساهمات السنوية والمساهمات الاخرى التي يتعين على الدول الاعضاء وعلى الاعضاء الشركاء الايفاء بها.
ك ) النظر في تقرير المدير العام المتعلق بانشطة المركز والهيئات التابعة له والمصادقة عليه.
ل ) اعتماد تقرير لكل اجتماعات المجلس يتم توجيهه مباشرة الى كل الدول الاعضاء والى الاعضاء الشركاء والى المنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد.
م ) تعيين الاعوان من الرتب السامية بالادارة العامة باقتراح من المدير العام.
ن ) المصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي المقدم من قبل المدير العام والمعد من المجلس العلمي.
المادة التاسعة المجلس العلمي : تكوينه واجتماعاته
أ ) يضم المجلس العلمي : 1 خبراء من الدول الاعضاء يتم تحديد عددهم و مؤهلاتهم ومدة عضويتهم حسب الاقتضاء من طرف مجلس الادارة.
2 - يمكن بحكم وظيفتهم لكل من الامين العام للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد أو من يمثله والمدير العام للمركز حضور أشغال المجلس العلمي. 3 وعند الحاجة يستطيع المجلس العلمي الاستعانة ببعض الخبراء التابعين للمراكز المختصة أو المنظمات الدولية والجهوية والاقليمية وهياكل التعاون.
ب ) يجتمع المجلس العلمي حسب برنامج ورزمانة عمل يحددهما له مجلس الادارة ويختار مكتبه المكون من رئيس ومقرر من بين خبراء الدول الاعضاء.
ج ) يضع المجلس العلمي مشروع نظامه الداخلي.
المادة العاشرة مهام المجلس العلمي طبقا لقرارات مجلس الادارة يتولى المجلس العلمي :
أ ) النظر في الانشطة العلمية والفنية للمركز.
ب ) ابداء التوصيات الضرورية حول برامج أنشطة المركز وانجاز أية مهام أخرى قد يعهد بها اليه مجلس الادارة.
المادة الحادية عشرة المدير العام
أ ) يدير المركز مدير عام من رعايا الدول الاعضاء يتم تعيينه من قبل مجلس الادارة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب ) يكون المدير العام مسؤولا امام مجلس الادارة فيما يتعلق بانجاز مهامه
ج ) لا يجوز تمثيل المركز قانونيا الا للمدير العام.
د ) لا يخضع المدير العام في ممارسة مهامه لرقابة أو سلطة أية دولة عضو أو لاي سلطة خارجة عن المركز.
ه ) يعين المدير العام الاعوان العاملين بالمركز غير الذين تتم تسميتهم من قبل مجلس الادارة وذلك طبقا لاحكام القانون الاساسي للاعوان العاملين بالمركز ولنظام تسييرهم.
و ) يشارك المدير العام في كل اجتماعات مجلس الادارة وله رأي استشاري.
ز ) وفقا لتوجيهات مجلس الادارة يتولى المدير العام. 1 القيام بدراسات وبحوث حول تنسيق وتطوير الانشطة الفنية للمركز والهيئاته الفرعية.
2 - متابعة المستجدات في مجالات الاستشعار عن بعد و في كل المسائل الاخرى التي من شأنها أن تكون لها أهمية بالنسبة للمركز بانتظام وتوزيع هذه المعلومات على كل الدول الاعضاء.
3 - اقتراح برنامج الانشطة والميزانية وحسابات المركز على مجلس الادارة بهدف النظر فيها والمصادقة عليها. 4 – عرض الاقتراحات المتعلقة بجدول المساهمات السنوية التي يتعين على الدول الاعضاء دفعها وبالاشتراكات السنوية للاعضاء الشركاء وذلك على مجلس الادارة. -5 تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة حول الانشطة الادارية والمالية والعلمية والفنية للمركز ولهيئاته الفرعية. 6 عرض مشاريع القوانين الاساسية للاعوان العاملين ونظام تسييرهم وكل الاحكام الضابطة للانشطة الادارية والمالية وغيرها الخاصة بالمركز وهيئته الفرعية على مجلس الادارة للنظر فيها واعتمادها. -7 تولي تدوين أعمال مجلس الادارة والدعوة للاجتماعات بتنسيق دائم مع رئيس المجلس. 8 حضور الاجتماعات والندوات وحلقات الدراسة والتظاهرات الفنية والعلمية التي لها علاقة بنشاط المركز أو تعيين من يمثله فيها.
9 - إعلام الدول الاعضاء بالمركز بكل طلب انضمام أو انسحاب. 10 القيام بالمهام الاخرى التي يمكن المجلس الادارة أن يعهد بها اليه. 11 يدعو باتفاق مع مجلس الادارة كل من المجلس العلمي واللجان المختصة في مجالات الاستشعار عن بعد للاجتماع وذلك للنظر وعرض التوصيات حول النواحي العلمية والتقنية لبرامج الانشطة ومشاريع المركز.
المادة الثانية عشرة ميزانية المركز تقع المصادقة على ميزانية المركز كل سنة حسب صيغ يحددها النظام المالي المتبني من قبل مجلس الادارة المادة الثالثة عشرة العلاقات مع الدول ومع الهيئات المتعاونة
أ ) يسعى المركز الى ارساء تعاون نشيط متميز مع الدول أو الحكومات الغير عضو في هذا القانون التأسيسي ومع المنظمات والهيئات الدولية والمنظمات الجهوية التي تشمل عدة دول والمنظمات الجهوية غير الحكومية وكذلك مع مؤسسات أخرى ( تدعى كلها في هذا القانون التأسيسي «الدول والهيئات المتعاونة » ) التي ترغب في مساندة المركز أو الدول الاعضاء على بلوغ أهداف المركز.
ب ) يحق للمركز طبقا للقواعد التي تتحكم في انشطته الادارية والمالية والفنية أن يعقد اتفاقيات مع الدول والهيئات المتعاونة تضبط صيغا وقواعد التعاون بصفة عامة أو تتعلق بأنشطة أو مشاريع معينة.
المادة الرابعة عشرة النظام القانوني والأهلية والامتيازات والحصانات
أ ) بغاية بلوغ الأهداف وانجاز المهام التي عهدت اليه يتمتع المركز في تراب كل من الدول الاعضاء بالشخصية القانونية الدولية وبالنظام وبالاهلية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لادراك أهدافه وذلك طبقا للاتفاقيات والاعراف الدولية وللقوانين الوطنية في هذا المجال.
ب ) بحكم هذا القانون التأسيسي فان للمركز أهلية :
1 - ابرام العقود.
2 - شراء وبيع العقارات المنقولة وغير المنقولة.
3 - التقاضي امام المحاكم.
ج ) يعقد المدير العام باسم المركز مع الدولة العضو التي يوجد بها مقر المركز اتفاقية مقر تحدد خاصة الامتيازات والحصانات التي تمنح لفائدة المركز ولفائدة أعوانه.
المادة الخامسة عشرة انسحاب الدول الاعضاء وتعليق حق تصويتها
أ ) يجوز لكل دولة عضو بالمركز أن تنسحب منه في أي وقت كان وذلك بتوجيه مكتوب رسمي في الغرض الى المدير العام للمركز.
ويقوم المدير العام للمركز مباشرة باعلام كل الدول الاعضاء والامين التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا والامين العام للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد باتصاله بالاعلام بالانسحاب.
ب ) يسري مفعول قرار الانسحاب بعد سنة من تاريخ اشعار المدير العام للمركز بالانسحاب، كل دولة عضو تنسحب من المركز تظل ملزمة بالايفاء بالتزاماتها المالية ازاء المركز بما في ذلك دفع المساهامات بعنوان كامل السنة التي يصير في آخرها مفعول الانسحاب الفعلي ساريا.
ج ) 1 - يحق لمجلس الادراة أن يعلن باجماع الدول الاعضاء الاخرى تعليق حق تصويت كل دولة عضو لاتفي برغم النداءات الموجهة اليها كتابيا بالتزاماتها المالية تجاه المركز طيلة ثلاث سنوات متتالية أو تخل باي من الالتزامات الاخرى.
2 - لا يعفى تعليق حق التصويت دولة عضو بالمركز من الايفاء خلال مدة تعليق حق التصويت بالالتزامات المالية.
المادة السادسة عشرة شيوع الاموال والتجهيزات
أ ) ان الاموال والتجهيزات التي على ملك المركز هي ملك مشاع بين كل الدول الاعضاء.
ب ) ان انسحاب اي بلد عضو لا يخول له الحق في أي . تعويض المادة السابعة عشرة تعديل القانون التأسيسي
أ ) لكل دولة عضو الحق في اقتراح تعديلات لهذا القانون التأسيسي وتقع الموافقة على التعديل بمقتضى قرار صادر عن مجلس الادارة بأغلبية الثلثين من مجموع الدول الاعضاء بالمركز.
ب ) لا يمكن النظر في أي اقتراح تعديل لهذا القانون التأسيسي من قبل مجلس الادارة :
1 - ما لم يقع اشعار كل الدول الاعضاء به كتابيا من طرف المدير العام.
2 - ما لم تمض مدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ الاشعار .
ج ) لا يصبح هذا التعديل ساري المفعول الا بعد المصادقة عليه من طرف أربع من الدول الاعضاء على الاقل.
المادة الثامنة عشرة حل المركز
أ ) يمكن حل المركز بمقتضى اتفاق ثلاثة أرباع مجموع الدول الاعضاء ومباشرة بعد هذا الاتفاق يعين مجلس الادارة لجنة مكلفة بتصفية المركز ويحدد مهمة اللجنة المذكورة.
ب ) عند حل المركز وفي تاريخه ترجع الاملاك والمعدات والتجهيزات التي وضعت على ذمة المركز من قبل كل دولة والمستعملة لغاية انشطة المركز الى الدولة المعنية.
ج ) في صورة الحل وبناء على رأي لجنة التصفية يجوز لمجلس الادارة أن يقرر المصير المخصص لاملاك المركز.
د ) 1 - يوزع الاصل الصافي الذي تفرزه التصفية بين الدول الاغضاء بالمركز في تاريخ حله على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الفقرة " ج " من هذا الفصل.
2 - يتم التوزيع حسب نسب قيمة المساهمات في تكوين الاملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة. 3 يعود محصول التصفية لفائدة الدول الاعضاء بالمركز ساعة حله فحسب.
ه ) لا يصبح الحل فعليا الا بعد تسوية الخصوم والتكاليف المتخلدة بذمة المركز وبعد توزيع الاصل مع اعتبار المتأخرات المحتملة في مساهمات كل دولة.
المادة التاسعة عشرة دخول القانون التأسيسي حيز التنفيذ
أ ) يدخل القانون التأسيسي حيز التنفيذ بصفة مؤقتة حال التوقيع عليه وبصفة نهائية حال المصادقة عليه من قبل أربع دول أعضاء حسب القوانين السارية المفعول في كل دولة عضو.
ب ) تودع أدوات التصديق أو القبول أو الانضمام لدى الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا.
ج ) يمكن كل دولة معنية بالفقرة « أ » من الفصل الخامس من هذا القانون التأسيسي ترغب في الانضمام الى المركز بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تودع لدى الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا أو لدى المدير العام للمركز أداة تبنيها لهذا القانون التأسيسي.
د ) بعد دخول هذا القانون التأسيسي حيز التنفيذ يمكن كل دولة أو هيئة متعاونة ترغب في الانضمام الى المركز بصفة عضو شريك أن توجه مطلبا كتابيا في ذلك الى المدير العام للمركز ويعرض هذا الاخير طلب الانضمام على مجلس الادارة للموافقة عليه وفي صورة حصول ذلك تصبح الدولة أو الهيئة المتعاونة المعنية عضوا شريكا للمركز ويقع اعلام كل الدول الاعضاء بذلك من قبل المدير العام للمركز.
ه ) يتولى الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا توزيع نسخ مطابقة للاصل على كل دول شمال افريقيا حسب الاجراءات المعمول بها من قبل اللجنة الاقتصادية.
وبناء عليه يوقع المضمون اسفله المفوضون من قبل دولهم هذا القانون التأسيسي في التاريخ المبين تحت توقيعهم.
حرر بتونس في 06 أكتوبر سنة 1990 عن الجمهورية عن الجمهورية التونسية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العقيد محمد قمار عبد العزيز خلف مدير عام للمركز سفير الجزائر لدى الوطني للاستشعار عن بعد الجمهورية التونسية عن الجماهرية العربية عن المملكة المغربية محمد فوزي هلال محمد البوري مدير عام المصلحة المساحة سكرتير أول بسفارة المغرب بتونس عن الجمهورية الاسلامية الموريطانية الشريف أحمد محمد كاتب عام لوزارة النقل والتجهيز
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.