مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يضبط مجلس التوجيه برنامج الدراسة والبحث.
يتداول ويصوغ توصيات في كل مسألة تهم سير المؤسسة ولا سيما فيما يأتي :
- مخطط الأشغال الميزانية والتسيير المالي برنامج التعاون
- التقرير السنوي عن النشاط. / العدد 06 8 شعبان عام 1413 ه يعتمد مجلس التوجيه نظامه الداخلي.
يتولى المعهد أعمال الكتابة لمجلس التوجيه.