المادة 5
يتولى المعهد في مجال الوثائق تكوين بنك المعلومات مخصص لأداء مهامه، ويقوم بتسييره.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
- يجمع الوثائق ذات الطابع الوطني أو الدولي ويمركزها ويعالجها ويستغلها استغلالا شاملا ومطردا ويضعها تحت تصرف المتعاملين المعنيين.
يخول أن يطلب من الادارات والهيئات العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أي وثائق أو دراسات أو معلومات ضرورية لسير أشغاله.
- توجه اليه بناء على طلبه كل وثيقة أو دراسة أو بحث مما تنجزه المؤسسات العمومية ويهم ميدان عمله ينشيء ويطور رصيدا وثائقيا متخصصا ذا صلة بهدفه ويقوم بتجديد المعلومات، ويضع فهارس ترتبط بمختلف مواضيع الدراسات والبحث المبرمجة ويعد أية وثيقة ضرورية لنشاطه يرتبط في مجال الوثائق بعلاقات تبادل مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة.