مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 33
تتكون موارد المعهد من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية نواتج العقود ومبيعات النشريات والخدمات الأخرى المحتملة
- الاعانات الدولية التي تعتمدها الدولة
- الهبات والوصول / العدد 06 شعبان عام 1413 ه أي موارد أخرى تنجز وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.