مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — تنظيم المصالح
المادة 29
يساعد المدير العام للمعهد مجلس علمي يكلف بتقويم نوعية أشغال التحليل والبحث.
يتكون المجلس العلمي الذي يكون المدير العام للمعهد عضوا فيه بقوة القانون من رؤساء الأقسام ومن شخصيات علمية يعينهم المدير العام للمعهد.
يختار المجلس العلمي رئيسه من بين أعضائه الذين لا ينتسبون إلى هيئة المستخدمين في المعهد.
يحدد المجلس العلمي نظامه الداخلي.