مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — تنظيم المصالح
المادة 24
يزود المعهد بمديرية للإدارة والوسائل تتكون من :
– مصلحة للمستخدمين والمالية
- مصلحة للوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-145 (ج.ر عدد 42 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : تتكون مصالح الادارة من :
- مصلحة المستخدمين والمالية مصلحة الوسائل مصلحة النظافة والامن ".