مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
يرسل المدير العام للمعهد الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة نتائج الأشغال التي ينجزها المعهد.