مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه.
يحدد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه مرفوقا بأية وثيقة مفيدة لأعضاء المجلس قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.