الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 9
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية لرعاية مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومصالح الدولة في مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها هذه المصالح كما يتعين عليه أن يضمن أو يكلف من يضمن ما يأتي :
1) رقابة كل العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق المرتبطة بالاعتمادات.
2) القيام بأي مسعى لدى السلطات المختصة من شأنه أن يضمن دفع المستعمل لإلتزاماته المالية في مراحل التقدير ومستوياته والمصادقة وتنفيذ الادوات المحاسبية والميزانية في التسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة باعتمادات الميزانية ومخططات التنمية.