الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 8
تتكفل اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه أساسا بما يلي :
1 - السهر على تنظيم وتأطير سير الاجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام صفقات التوريد والخدمات بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتم التكفل المالي بالعقود التجارية المتعلقة باتفاقات القرض المذكورة في المادة الأولى. 2 ضمان متابعة تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية عبر مختلف مراحل المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم في ظل احترام آجال الإنجاز حسب كيفية تمويلها .
3 - الإيعاز بتحضير وإرسال تقارير فصلية حول تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها إلى جانب المحلقين الأول والثاني لهذا المرسوم والتعرف عليها.
4 - على كل المتدخلين في تنفيذ المشروع، السهر على تنفيذ الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية والمتعلقة بما يلي :
أ) إعداد ودراسة الخطط المالية السنوية والمتعددة السنوات للمشروع.
ب) استعمال القروض لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع والتسجيل المحاسبي لهذا الاستعمال طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
5 - السهر على إنجاز تقرير تفتيش تعده المفتشية العامة للمالية وتحديد الأهداف المتصلة باتفاق القرض وموارد التمويل الأخرى بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وللملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم طبقا للمادة 18 المذكورة أدناه. 6 الإيعاز بوضع نظام إعلام ناجع وصارم يسمح بالإطلاع بصفة دورية على تنفيذ المشروع.
7 - السهر على جمع المعلومات الخاصة بوضعية تقدم المشروع الى جانب الهياكل والهيئات المعنية الأخرى وفقا لنموذج معد لهذا الصدد تبعا للأهداف المحددة.
8 - السهر على وضع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين بالمشروع، كل المعلومات والوثائق الضرورية الإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
9 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم والتعرف عليها وتأكيدها ثم الابلاغ بما يأتي :
تقرير الإنتهاء من المشروع.
التقرير النهائي حول تنفيذ اتفاقي القرض المشار اليهما في المادة الأولى. 10 الإيعاز بإعداد محاضر الإجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المعنية المختصة ، وضمان تدوين أشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض. 11 اقتراح عند الاقتضاء، تدابير عملية للتنسيق والمتابعة والرقابة بحيث تضمن العمليات 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والعقارية والاعلامية والإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المشار اليها أعلاه. 12 متابعة تنفيذ واحترام المتعاقدين بالإشتراك مع " سونلغاز " لإلتزاماتهم بشأن البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية للمشروع.
13 - عقد اجتماعات عادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر واجتماعات طارئة عند الحاجة.
14 - التعرف على تقارير المفتشية العامة للمالية واقتراح كل برنامج للمتابعة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية.
15 - متابعة المعلومات المتصلة بالعمليات المالية وإبداء الرأي بشأن تحويل الرصيد المحتمل الناجم عن متبقى الحساب المسجل للعمليات المتصلة بالمشروع، وهذا بعد اقتراح من " سونلغاز ". 16 الإيعاز بدراسة ومتابعة وتنسيق، عند الضرورة، الإتصالات والآثار المتعلقة بالعمليات واجال الإنجازات الأخرى والبرامج التكميلية التي لها علاقة مع البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها أعلاه.