الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
عند الإنتهاء من إنجاز المشروع فإن البرامج التالية توضع حيز التنفيذ بغرض :
1 - ضمان التزويد بالطاقة الكهربائية اللازمة لاستصلاح الأراضي بولايات : سعيدة، بشار، النعامة، والبيض.
2 - الإستجابة لطلبات الطاقة والمتمخضة عن إنجاز المشروع والمقدر ب 69 مليون واط انطلاقا من س 1996
3 - تجسيد هدف وضع الطاقة الكهربائية تحت تصرف مناطق المشروع والتخفيض من كلفة استغلال الشبكة بهذه المناطق
4 - تنظيم طلبات الطاقة الكهربائية بين الشبكة الموصولة وناحية بشار .