الباب الرابع — تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد
المادة 5
تتولى وزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض وفي حدود اختصاصاتها وفي نطاق ما يهم كل منها على الخصوص، بالتدخلات الآتية :
1 - تسعى لضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما ما يتعلق منها بالتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والحصائل.
2 - تتخذ أو تكلف من يتخذ التدابير الضرورية لضمان كل منها، بالتكفل بالعمليات والأعمال التي تقع على عاتقها في مجال التمويل والمراقبة والانجاز والرقابة التقنية والأمن وعلاقات العمل والتكوين.
3 - تضمن التنسيق والمتابعة والمراقبة لعمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط العملي للمشروع، المذكور في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم التي تتعلق بالمشروع فيما يخص معطياته المادية والتقنية والتكوينية والتصورية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلاقاتية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والعملية والرقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
4 - تتأكد أو تكلف من يتأكد من انجاز العمليات الخاصة بوضع اعتمادات الدفع لدى البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
5 - تتأكد أو تكلف من يتأكد من انجاز العمليات الخاصة بوضع محتمل للاعتمادات المقررة في قوانين المالية لفائدة المؤسسات العمومية لدى الخزينة العامة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
6 - تسهر في حدود اختصاصاتها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني على اتمام البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم وعلى متابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها.
7 - تسهر على أن تعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الحصائل المالية والنقدية والمحاسبية بصفتها الآمرة بالصرف ومسيرة القروض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 8 تسهر على حفظ كل الوثائق الادارية والمحاسبية والمالية والنقدية والخاصة بالرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وعلى أرشفتها.
9 - تتأكد وتكلف من يتأكد من انجاز الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لكل الاعمال الضرورية لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، حسب ما تقتضيه متطلبات الفعالية وتتخذ جميع التدابير التقديرية للتمويل والتحضير الضرورية لانجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتوفر الأدوات لضمان النتائج المرجوة. 10 تسعى لاعداد كل التقارير التي تهم تنفيذ اتفاقي القرض وانجاز المشروع في اطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وتستغلها.
11 - تزود كل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة كل فيما يخص مهامها بالوثائق والمعلومات اللازمة لاداء المهام والعمليات والأشغال التفتيشية والرقابية المنصبة على كل عمليات التنفيذ والرقابة وتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية التي تقع على عاتقها، تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. 12 تتابع وتراقب احترام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لالتزاماتها ودفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم.