الباب السادس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 22
يجب على "سونلغاز" أن تسهر على احترام التدابير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والتدابير التي تخضع لها نشاطاتها المتعلقة بممارسة أعمال وسلطات الرقابة والوصاية اللازمة لما يأتي :
أ) احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والنقدية والتجارية والادارية والتقنية التي تحكم سير وعمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
ب) إعداد دفتر الشروط العملي للمشروع المنصوص عليه في المادة 10 من هذا الملحق مع وزارة الطاقة.
ج) تنظيم، في إطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالي بالإتصال مع الإدارات المختصة، الوسائل التقنية والمالية والموارد البشرية اللازمة لسير وإنتاجية نشاطات ووسائل "سونلغاز" طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
د) إنجاز عمليات الرقابة، بالتنسيق مع الادارات الأخرى المعنية التابعة للدولة، مع القيام بتبليغ لا سيما : 1 الحسابات التقديرية ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات السنوية والحصائل وحسابات النتائج وتقارير مراجع الحسابات والتقرير عن نشاط "سونلغاز " للسنة المالية المنصرمة والوثائق الأخرى المنصوص على ارسالها في القوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة حسن تطبيق التوجيهات الصادرة عن مختلف الإدارات المختصة المعنية للدولة.
2 - مخطط الإنجاز المادي للمشروع.
3 - المخطط المالي للمشروع.
4 - مخطط التسديد للمشروع.
5 - برامج التوصيل والتسويق بمناطق المشروع.
الملحق الثاني