الباب الخامس — الجوانب التجارية
المادة 14
تتم عمليات التجهيز وتقديم خدمات التموين الداخلي والخارجي اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات المبينة في الملحقين الاول والثاني لهذا المرسوم.
وتشمل عملية التموين وإبرام الصفقات، لا سيما بالنسبة ل "سونلغاز" الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تتولى تنفيذها : 1 / تنظيم وتأطير سير الاجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الاسعار ومنافستها والتكفل المالي للمقرضين بعقود الصفقات. 2 / الانطلاق في اجراء انتقاء المتعاقدين الشركاء في أربع صحف يومية على الأقل بما في ذلك الفتح العلني للظروف. 3 / الاعداد السريع للملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط التعاقدية المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني والقيام بالعمليات اللازمة للإشهار المذكورة أعلاه. 4 / تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا بغرض التكفل المالي بالعقود والصفقات من المقرضين (2) وتطبيق الاجراءات اللازمة للمنافسة في الشفافية وذلك على للحفاظ على مصالح "سونلغاز" ومصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء. 5 / تصور ابرام العقود ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود المرتبطة بالأشغال وباقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 / متابعة وتنفيذ التخليص الجمركي ورفع لوازم العقود المبرمة في إطار تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية للمشروع. 7 / متابعة وتنفيذ استلام اللوازم والتجهيزات وكذلك قيام المصالح المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة، بعمليات الرقابة التقنية ومراقبة البضائع والتجهيزات طبقا للمواصفات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها وكذلك المميزات المحددة في دفاتر الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة. 8 / متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 9 / إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة لكل النفقات التي تتمم في إطار البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع قبل تقديمها فورا إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والى البنك الاسلامي للتنمية من أجل سحب الأموال. 10 / تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك التنفيذ الجيد واسترجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 / تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 12 / الإرسال الفوري إلى البنك الجزائري للتنمية كل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه لاسيما كل وثيقة مطلوبة للتصرف في اعتمادات الدفع الضرورية لإنجاز البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية للمشروع. 13 / تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة. 14 / الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة. 15 / تصور برنامج للإنجاز وتنفيذه، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعينة قانونا، ومراقبة عمليات التجهيز المساهمة واللوازم والأشغال والدراسات والعمليات المرتبطة بذلك. 16 / المساهمة في دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل والادوات اللازمة لانجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين المعنيين، الناجمة عن البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.