مرسوم رئاسي رقم 93-328
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 11
يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود اختصاصاته، زيادة على التدخلات والاعمال الناجمة عن احكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني خاصة معالجة الملفات المتعلقة باستعمال اعتمادات الدفع لا سيما بالإتصال مع الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية والمراقبة في وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة. 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية