الباب الرابع — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 11
تتجسد إجراءات التنفيذ و الإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور أعلاه، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائيقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والاملاك الوطنية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم.
تعد " سونلغاز " مخططات العمل المذكورة أعلاه بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة تحت رقابة وزارة الطاقة فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية.