الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يؤمن القسم (أ) المذكور أعلاه، المتعلق بالتجديد والاستعمال الأمثل للتجهيزات التربوية في المؤسسات المدرسية في 48 ولاية التي يجب أن يتكفل بها مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية (CAMEMD) تحت إشراف وزارة التربية الوطنية في مجال المراقبة والتنسيق والتوجيه، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بمبلغ قدره 32.920.455 دولار أمريكي تضمن تمويل البرامج الرئيسية والفرعية ويوزع كما يلي : 3-1 / برنامج تجهيز المؤسسات المدرسية ينبغي أن يتكفل به مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية (CAMEMD) بمبلغ قدره 32.015.562 دولار أمريكي، لكي تؤمن تموين البرامج الفرعية التالية : 3-1 / أ : البرنامج الفرعي للتجهيزات بالوسائل التربوية بمبلغ قدره 19.732.830 دولار أمريكي مخصص لما يأتي : 13.000 مدرسة للطور الأول والثاني من التعليم الأساسي، موزعة على 48 ولاية، حسب المعايير والكميات المحددة بقرار وزير التربية الوطنية، بعد استشارة اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات المقررة لهذا الغرض. 750 مؤسسة للطور الثالث من التعليم الأساسي، موزعة على 48 ولاية، حسب المعايير والكميات المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية، بعد استشارة اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات المقررة لهذا الغرض. 250 مؤسسة للطور الثانوي، موزعة على 48 ولاية، حسب المعايير والكميات المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية، بعد استشارة اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات، كما أشير إليها أنفا. 3-1 / ب : البرنامج الفرعي للتجهيز بالمواد المخبرية في العلوم والتكنولوجيا بمبلغ قدره 4.911.307 دولار أمريكي، مخصص ل 3.500 مؤسسة للطور الثالث من التعليم الأساسي وموزعة على 48 ولاية : 3-1 / ج : البرنامج الفرعي للتجهيز بالعتاد المخصص لتجديد منشآت التخزين التابعة لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية (CAMEMD) بمبلغ قدره 1.280.492 دولار أمريكي. 3-1 / د : البرنامج الفرعي للتجهيز بقطع الغيار ، مخصص لتصليح التجهيز التربوي بمبلغ قدره 6.039.508 دولار أمريكي. 3-1 / ه : البرنامج الفرعي للتجهيز بالوثائق التقنية والمنظومة الإعلامية الإخبارية والصيانة بمبلغ قدره 51.425 دولار أمريكي. 3-2 / برنامج التكوين والإعانة التقنية بمبلغ قدره 684.509 دولار أمريكي، قصد تكوين المعلمين للاستعمال الأمثل للتجهيزات التربوية بإعداد وتنظيم ملتقيات التكوين والتدريب الخاصة بمعلمي المؤسسات المدرسية المنصوص عليها في الفقرة 3 – 1/ أ أعلاه. 3-3 / برنامج الدراسات والإعانة التقنية بمبلغ قدره 220.384 دولار أمريكي، يؤمن تمويل البرامج الفرعية التالية : 3-3 / أ : البرنامج الفرعي للمصالح المستشارة بمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية قصد ضمان تعزيز طاقات مصالح الصيانة المدرسية بالتجهيزات التربوية لمؤسسات التعليم في 48 ولاية بمبلغ قدره 92.738 دولار أمريكي. 3-3 / ب : البرنامج الفرعي للدراسات والإعانة التقنية المتعلقة بإنجاز دراسة مخصصة لتحسين وتعميم المعايير الضرورية للصيانة والمحافظة على أمن العتاد والتجهيزات التربوية المستعملة بمؤسسات التعليم في 48 ولاية، بمبلغ قدره 127.646 دولار أمريكي.