الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتكفل وزارة التربية الوطنية ومركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية (CAMEMD) والمعهد التربوي الوطني (IPN) كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع.
وتتولى وزارة التربية الوطنية، باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على إنجاز العمليات التي تخصها مباشرة، ضمان القيام بمهام التنسيق والمتابعة والمراقبة مع المصالح المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وتؤمن القسم المتعلق بمجموع عمليات المشروع المذكور أعلاه الذي يشمل البرامج الرئيسية والفرعية والتي تمثل الأقسام : (أ (و) ب) و(ج (و) د) المبينة أدناه وبرنامج التوازن الذي يتكون من رصيد مبلغه الاقصى 4.000.000 دولار أمريكي، مخصصة لموازنة المشروع والمحدد في المادة 7 أدناه : 1 / القسم أ : تحسين التجهيزات وفعالية استعمال الأدوات التربوية في المؤسسات المدرسية بمبلغ قدره 32.920.455 دولار أمريكي. 2 / القسم ب : إعداد مشروع المنظومة النموذجية لتقدير المعارف والنوعية والنجاعة في التعليم الأساسي والثانوي الذي يجسد ببرنامج دراسات وكيفيات نظرية وتطبيقية ممولة بمبلغ قدره 1.261.703 دولار أمريكي. 3 / القسم ج : تدعيم برنامج البحث التربوي بمبلغ قدره 1.713.742 دولار أمريكي. 4 / القسم د : برنامج تجهيز خاص بوزارة التربية الوطنية بصفتها مكلفة بتسيير المشروع بمبلغ قدره 104.100 دولار أمريكي. 5 / البرنامج التوازني الخاص بالنفقات ويقدر بمبلغ 4.000.000 دولار أمريكي، مخصصة لتغطية الإحتمالات المادية والمالية.