الباب الثاني — تدخل وزارة التربية الوطنية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم وزارة التربية الوطنية في حدود اختصاصاتها بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، لاسيما بإنجاز التدخلات الآتية : 2-1 / تقوم بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2-2 / تتصور وتعد وتبرم دفاتر الشروط مع المتدخلين الأمرين بالصرف (مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول لهذا المرسوم. 2-3 / تتصور وتعد وتكلف بإعداد مخططات العمل مع الأمرين بالصرف لدى «مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم، وتقوم وتكلف كل متدخل أمر بالصرف أو مسير عند التنفيذ بالمتابعة والمراقبة والتسيق. 2-4 / تتولى رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنصبها وتنشطها. 2-5 / تتكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 2-6 / تقوم بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق بتقييم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها. 2-7 / تعد وتكلف من يعد كل ثلاثة أشهر، على أساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والقانونية والتجارية والميزانية والاملاك الوطنية والاقتصادية والعلائقية والوثائقية والعملية والتعاقدية والادارية والتنظيمية والتكوينية وما يتعلق بالدراسات والمساعدة التقنية والمحاسبية والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتسلمها قصد . التنسيق وتنفيذ المشروع الى الادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والأملاك الوطنية، وعند الاقتضاء، المنازعات في وزارة الاقتصاد وفي المجلس الوطني للتخطيط وتقييم استعمال القرض وكذا كل العناصر ذات التأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية 2-8 / تتكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع الوزارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض لاسيما ما يخص إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية المختصة بأي خلاف محتمل. 2-9 / تعلم الوزارات المكلفة بالخزينة وأملاك الوطنية والمنازعات والميزانية والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض، وكذا المتدخلين الأمرين بالصرف الآخرين المنصوص عليهم أعلاه بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والتجارية والنقدية والاقتصادية والعلائقية والميدانية في أقرب الآجال. 2-10 / تقوم عن طريق مصالحها المختصة بالتفتيش وباعداد برنامج لتفتيش ومراقبة التقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع مرة كل ستة (6) أشهر طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 2-11 / تتخذ الاجراءات المتعلقة بعمليات توزيع وتخصيص واستعمال التجهيزات واللوازم وتقوم بصيانتها. 2-12 / تتخذ وتكلف من يتخذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني جميع التدابير اللازمة:
أ) - للقيام بالإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض فيما يخص تسديد النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية و الفرعية المذكورة أعلاه
ب) - للإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية
ج) - للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية وصرف أموال القرض وتسديد النفقات المذكورة أعلاه. 2-13 / تضبط بالاشتراك مع السلطات المعنية مخططات العمل المذكورة في المادة 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم.